التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

82

المادة 82 1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده 2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية