التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

80

المادة 80 1/إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج. 2/ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها. 3/للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.