73
المادة 73 تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين : 1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجا في مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 2- إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .
التشريعات السورية
73
المادة 73 تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين : 1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجا في مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 2- إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .