التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

73

المادة 73 تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين : 1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجا في مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 2- إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .