التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

67

المادة 67 ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.