التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

56

المادة 56 التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر