التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

48

المادة 48 1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل. 2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.