48
المادة 48 1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل. 2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.
التشريعات السورية
48
المادة 48 1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل. 2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.