التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

46

المادة 46 تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم.