44
المادة 44 يجب أن يشمل صك الزواج: 1/ اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما. 2/ تاريخ وقوع العقد ومكانه. 3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم. 4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا . 5/ الشروط الخاصة إن وجدت. 6/ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

