التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

44

المادة 44 يجب أن يشمل صك الزواج: 1/ اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما. 2/ تاريخ وقوع العقد ومكانه. 3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم. 4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا . 5/ الشروط الخاصة إن وجدت. 6/ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.