307
المادة 307 لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية : أ ـ يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد ب ـ لا يجوز تعدد الزوجات جـ ـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة د ـ إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز هـ ـ إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل و ـ لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه ز ـ لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها ح ـ تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه ط ـ إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً

