التشريعات السورية

266 · المادة 266

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

266

المادة 266 مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل