التشريعات السورية

258 · المادة 258

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

258

المادة 258 إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين