التشريعات السورية

255 · المادة 255

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

255

المادة 255 إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالها الجديدة وصية