التشريعات السورية

249 · المادة 249

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

249

المادة 249 إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك