التشريعات السورية

246 · المادة 246

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

246

المادة 246 1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية و إذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها 2- إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية