244
المادة 244 1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له 2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة
التشريعات السورية
244
المادة 244 1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له 2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة