التشريعات السورية

244 · المادة 244

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

244

المادة 244 1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له 2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة