التشريعات السورية

226 · المادة 226

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

226

المادة 226 الوصية لشخص طبيعي معين ترد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي