التشريعات السورية

206 · المادة 206

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

206

المادة 206 يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح