التشريعات السورية

200 · المادة 200

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

200

المادة 200 1- المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة 2- السفيه والمغفل يحجران قضاءً وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة 3- السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيراً 4- المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته