التشريعات السورية

198 · المادة 198

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

198

المادة 198 1- إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد 2- إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر