التشريعات السورية

171 · المادة 171

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

171

المادة 171 إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال