التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

161

المادة 161 1- يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء . 2- يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على إلا تتجاوز سنة.