161
المادة 161 1- يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء . 2- يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على إلا تتجاوز سنة.
التشريعات السورية
161
المادة 161 1- يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء . 2- يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على إلا تتجاوز سنة.