التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

15

المادة 15 1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ 2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه