139
المادة 139 1- حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث. 2- لا يسقط حق إلام الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة. 3- للحاضن إن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي إن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا إن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

