التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

134

المادة 134 1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة 2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة