التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

131

المادة 131 المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت