129
المادة 129 1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين: أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل 2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه 3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان

