التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

12

المادة 12 1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. 2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب. 3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة. 4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.