111
المادة 111 1/للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر. 2/إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية. 3/ يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.

