107
المادة 107 1/التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً. 2/ يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.
التشريعات السورية
107
المادة 107 1/التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً. 2/ يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.