التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

107

المادة 107 1/التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً. 2/ يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.