التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

103

المادة 103 إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً