التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

6

التزامات المعالج: مع مراعاة أحكام المادتين (13–40) من هذا القانون: ‌أ- يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي: 1- الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة لمعالجة البيانات الشخصية. 2- أن تكون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة، ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة. 3- عدم إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة من خلال القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل إلا في الحالات المسموح بها قانوناً. 4- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات خلال عملية المعالجة. 5- عدم إجراء أيّ معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض أو نشاط المتحكم. 6- إجراء المعالجة وتنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون، وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من الهيئة أو المتحكم، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها، ونوع البيانات الشخصية، واتفاقها وكفايتها له مع الغرض المحدد لها. 7- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إعلام المتحكم أو صاحب البيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة الزمنية اللازمة للمعالجة. 8- محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة، أو تسليمها للمتحكم. 9- عدم إشراك معالج آخر دون إذن مسبق من المتحكم. 10- إعداد سجل خاص يتضمن فئات المعالجة التي يجريها نيابة عن أي متحكم وبيانات الاتصال به ومسؤول حماية البيانات لديه، والمدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محو أو تعديل أو تحديث البيانات الشخصية لديه، ووصفاً للإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة. 11- توفير الإمكانات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم، وتمكين الهيئة من التفتيش والرقابة للتأكد من التزامه بذلك. ‌ب- يلتزم المعالج خارج الجمهورية العربية السورية بتعيين ممثل له فيها.