التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

46

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً اعتباراً من 1/1/2025. صدر في 18/9/1445 هجري الموافق ل 28/3/2024 ميلادي