46
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً اعتباراً من 1/1/2025. صدر في 18/9/1445 هجري الموافق ل 28/3/2024 ميلادي
التشريعات السورية
46
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً اعتباراً من 1/1/2025. صدر في 18/9/1445 هجري الموافق ل 28/3/2024 ميلادي