4
تحدد المعايير والضوابط لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، بالآتي: أ- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة، ووفقاً للسبل المتاحة بهذا القانون. ب- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها. ج- ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة الزمنية اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها، إلا إذا كان الاحتفاظ بها هو لأغراض الأرشفة للمصلحة العامة، أو لأغراض البحث العلمي أو التاريخي أو الأغراض الإحصائية. د- أن تكون صحيحة وسليمة، وتتم معالجتها بطريقة تضمن الأمن المناسب للبيانات الشخصية، بما في ذلك الحماية من المعالجة غير المصرح بها، أو غير القانونية، وضد الفقد أو التلف أو التلف العرضي، وذلك باستخدام التدابير الفنية أو التنظيمية المناسبة.

