التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

38

يُعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.