20
أ- يتولى إدارة الهيئة: مجلس الإدارة. المدير العام. ب- يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مجلس الإدارة على النحو الآتي: · الوزير رئيساً · المدير العام عضواً ونائباً للرئيس · ممثل عن وزارة الدفاع عضواً · ممثل عن وزارة الداخلية عضواً · ممثل عن وزارة العدل قاضٍ بمرتبة مستشار عضواً · ممثل عن وزارة الاتصالات والتقانة عضواً · خبير يسميه الوزير عضواً ج- تُحدد مدّة عضوية ممثلي الوزارات والخبير في مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. د- تُحدد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

