التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

99

أ - كل تعديل يقترح بعد إنجاز اللجنة تقريرها وقبل الجلسة المحددة للمداولة في الموضوع يقدم إلى رئيس المجلس الذي يطلع رئيس اللجنة عليه. ب - لرئيس اللجنة ومقررها أن يطلبا إحالة التعديل إلى اللجنة ما لم يكتف بالإشارة إليه أثناء المناقشة.