99
أ - كل تعديل يقترح بعد إنجاز اللجنة تقريرها وقبل الجلسة المحددة للمداولة في الموضوع يقدم إلى رئيس المجلس الذي يطلع رئيس اللجنة عليه. ب - لرئيس اللجنة ومقررها أن يطلبا إحالة التعديل إلى اللجنة ما لم يكتف بالإشارة إليه أثناء المناقشة.
التشريعات السورية
99
أ - كل تعديل يقترح بعد إنجاز اللجنة تقريرها وقبل الجلسة المحددة للمداولة في الموضوع يقدم إلى رئيس المجلس الذي يطلع رئيس اللجنة عليه. ب - لرئيس اللجنة ومقررها أن يطلبا إحالة التعديل إلى اللجنة ما لم يكتف بالإشارة إليه أثناء المناقشة.