المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
84 · المادة 84
النظام الداخلي لمجس الشعب الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته
سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
النظام الداخلي لمجس الشعب الصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته
/
84 · المادة 84
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
84
تكون المخاطبات بين اللجان والسلطات عن طريق رئاسة المجلس.