التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

76

كل من حضر أمام المحققين وامتنع عن الإجابة أو أدلى بغير الحق يعاقب وفاقاً لقانون العقوبات، وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه.