64
التصويت العلني بالمناداة بالاسم واجب في الأحوال التالية: أ - عند التصويت على حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. ب - عند التصويت للموافقة النهائية على مجمل مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو تعديل الدستور بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع بالتصويت.

