التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

61

يعتبر المحضر مصدقاً حكماً إذا لم يقدم اعتراض عليه حتى ثلاث جلسات تعقد بعد توزيعه على الأعضاء.