التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

58

يوزع المحضر على الأعضاء فور طبعه على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر تلي الجلسة.