التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

33

في حال إعلان سرية الجلسات يكلف أحد أميني السر بتحرير المحضر ويتلى هذا المحضر في الجلسة ذاتها ثم يحفظ في الخزانة السرية ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه.