31
أ- جلسات المجلس علنية. ب - يجوز للسلطة التنفيذية أو لعشرة أعضاء على الأقل طلب عقد جلسة بصورة سرية للبحث في شؤون معينة. ج- يقدم طلب سرية الجلسة مع أسبابه كتابة إلى الرئيس مذيلاً بأسماء وتوقيع الطالبين. د - يأمر الرئيس بإخراج من رخص لهم بالدخول ثم يقرر المجلس بعد المناقشة عقد الجلسة علناً أو سراً وتدرج أسماء الموقعين على الطلب في محضر الجلسة.

