التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

31

أ- جلسات المجلس علنية. ب - يجوز للسلطة التنفيذية أو لعشرة أعضاء على الأقل طلب عقد جلسة بصورة سرية للبحث في شؤون معينة. ج- يقدم طلب سرية الجلسة مع أسبابه كتابة إلى الرئيس مذيلاً بأسماء وتوقيع الطالبين. د - يأمر الرئيس بإخراج من رخص لهم بالدخول ثم يقرر المجلس بعد المناقشة عقد الجلسة علناً أو سراً وتدرج أسماء الموقعين على الطلب في محضر الجلسة.