التشريعات السورية

198 · المادة 198

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

198

إلى أن يؤلف حرس المجلس يحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لحفظ النظام والحراسة وتكون تحت إمرته ومستقلة عن أية سلطة أخرى.