198
إلى أن يؤلف حرس المجلس يحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لحفظ النظام والحراسة وتكون تحت إمرته ومستقلة عن أية سلطة أخرى.
التشريعات السورية
198
إلى أن يؤلف حرس المجلس يحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لحفظ النظام والحراسة وتكون تحت إمرته ومستقلة عن أية سلطة أخرى.