التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

194

أ – يجوز تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على اقتراح مكتب المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل. ب – يعرض اقتراح الأعضاء على المجلس لإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ج – يشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء.