194
أ – يجوز تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على اقتراح مكتب المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل. ب – يعرض اقتراح الأعضاء على المجلس لإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ج – يشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء.
التشريعات السورية
194
أ – يجوز تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على اقتراح مكتب المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل. ب – يعرض اقتراح الأعضاء على المجلس لإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ج – يشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء.