التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

142

يدرج الرئيس في جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة بعد توزيعه على الأعضاء بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة وللمجلس أن يناقش الموضوع ويعطي التوجيه اللازم.