التشريعات السورية

140 · المادة 140

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

140

على السلطة التنفيذية أن تجيب على السؤال الخطي فور تلاوته أو أن تجيب عليه خطياً خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه إليها.