التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

138

يجب أن يكون السؤال موجزاً، منصباً على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها خالياً من التعليق والجدل، كما يجب ألا يكون السؤال ضاراً بالسلامة العامة أو مخالفاً لأحكام الدستور أو مشتملاً على عبارات نابية أو أسماء أشخاص بقصد المساس بشؤونهم الخاصة، وألا يكون موضوع السؤال متعلقاً بأمر ينظر فيه القضاء.