التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

12

الرئيس يمثل المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد الجلسات ويضع جدول الأعمال ويعلنه وهو الذي يدير المناقشات في الجلسة ويأذن بالكلام ويحدد مواضيع البحث ويلفت نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع، وللرئيس أن يوضح موضوعاً يراه غامضاً أو يستوضح عنه.