التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

106

إذا قدمت تعديلات جديدة أثناء المداولة الثانية فللمجلس أن يبت فيها بعد سماع إيضاحات مقدمها ورأي رئيس اللجنة أو المقرر دون حاجة لإحالتها ثانية إلى اللجنة.